responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 353

814- مفتاح [ما يجب في أيام العدة]

النفقة واجبة للرجعية في زمان عدتها، و كذا الكسوة و السكنى بالشرائط المعتبرة، و كذا للبائنة إذا كانت ذات حمل، أما بدونه فلا، و قد مضى البحث في ذلك.

و لا يجوز لمن طلق رجعيا إخراج زوجته من بيته، و لا لها أن تخرج بالكتاب و السنة و الإجماع، الا أن تأتي بفاحشة، كما في الآية، و هل هي ما يوجب الحد كما يتبادر منها عرفا؟ أم هي أعم من ذلك حتى إيذائها أهله، كما هو مروي في تفسيرها و له المقطوعان؟ قولان: و في الحسن «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن صاحبها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» [1].

أما لو اضطرت الى الخروج فجائز، و في الخبر «فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا» [2].

و قال الفضل بن شاذان: ان معنى الخروج و الإخراج، ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها، أو تخرج في حاجة لها، أو في حق باذن زوجها مثل مأتم و ما أشبه ذلك، و انما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة و على أنها لا تريد العود الى بيتها و إمساكها، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه، و هذا الذي نهى اللّه عنه.

و المطلقة البائنة تذهب أين شاءت عندنا، للأصل و الصحاح المستفيضة،


[1] وسائل الشيعة 15- 434.

[2] وسائل الشيعة 15- 436.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست