اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 353
814- مفتاح [ما يجب في أيام العدة]
النفقة واجبة للرجعية في زمان عدتها، و كذا الكسوة و السكنى بالشرائط المعتبرة، و كذا للبائنة إذا كانت ذات حمل، أما بدونه فلا، و قد مضى البحث في ذلك.
و لا يجوز لمن طلق رجعيا إخراج زوجته من بيته، و لا لها أن تخرج بالكتاب و السنة و الإجماع، الا أن تأتي بفاحشة، كما في الآية، و هل هي ما يوجب الحد كما يتبادر منها عرفا؟ أم هي أعم من ذلك حتى إيذائها أهله، كما هو مروي في تفسيرها و له المقطوعان؟ قولان: و في الحسن «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن صاحبها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» [1].
أما لو اضطرت الى الخروج فجائز، و في الخبر «فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا» [2].
و قال الفضل بن شاذان: ان معنى الخروج و الإخراج، ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها، أو تخرج في حاجة لها، أو في حق باذن زوجها مثل مأتم و ما أشبه ذلك، و انما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة و على أنها لا تريد العود الى بيتها و إمساكها، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه، و هذا الذي نهى اللّه عنه.
و المطلقة البائنة تذهب أين شاءت عندنا، للأصل و الصحاح المستفيضة،