responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 343

805- مفتاح [من عليها العدة]

لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، بالنص و الإجماع، لأن الغرض منها براءة الرحم، عدا المتوفى عنها زوجها كما يأتي، و لما كان الانزال مما يخفى و يختلف بحسب الأشخاص و الأحوال، علق الحكم بالسبب الظاهر و هو الدخول، و ينط بتغييب قدر الحشفة و ان لم يمكنه الانزال، و في الخصي روايتان حمل المثبتة على الاستحباب.

و في مقطوع الذكر قول للشيخ بوجوب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة، و هو شاذ. نعم لو ظهر حمل اعتدت بوضعه، و للإسكافي قول بوجوبها بالخلوة، و قد مضى ضعفه.

و في وجوبها على اليائسة و التي لم تبلغ مع الدخول قولان: أشهرهما العدم، للمعتبرة المستفيضة، خلافا للسيد و ابن زهرة، لظاهر الآية فان معنى «ارْتَبْتُمْ» أي في العدة و مبلغها، كما يدل عليها سبب نزولها، و يؤيده الخبر و ان ضعف.

و أجيب بأن معنى الريبة في أنها تحيض أو لا تحيض، للخبر «هن اللواتي أمثالهن يحضن، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى» [1] و في آخر: أنه لما نزلت «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» قيل: فما عدة اللاتي لم يحضن؟ فنزلت [2] و الجمع بين الدلائل مع المشهور.

و حد اليأس خمسون سنة عند الأكثر للموثق، خلافا للصدوق و جماعة من


[1] وسائل الشيعة 15- 415.

[2] وسائل الشيعة 15- 407.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست