اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 344
المتأخرين في القرشية و النبطية فستون، لمرسل ابن أبي عمير «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش» [1] و في رواية صحيحة «إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض» [2] و حملت على القرشية جمعا.
و دليل إلحاق النبطية بها غير معلوم، و يرجح الأول بأصالة عدم سقوط العبادات، و الأخير باستصحاب حكم الحيض.
قيل: و لا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف، إذ لا حرمة له، و بدونه قولان:
أشهرهما العدم. و أثبتها في التحرير.
أقول: و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب.
806- مفتاح [عدة المدخول بها المستقيمة الحيض]
تعتد المدخول بها المستقيمة الحيض من الطلاق و الفسخ و الوطي بشبهة إذا كانت حرة، بثلاثة قروء كما في الآية، و هي الأطهار عند الأكثر، للنصوص المستفيضة، منها الحسن «القرء ما بين الحيضتين، و الأقراء الأطهار» [3].
و قيل: الحيض و له نصوص كثيره، و حملها الشيخ على التقية. و فيه بعد لاختلافهم فيه، و المفيد على ما إذا طلقها في آخر طهرها، و حمل الأول على ما إذا طلقها في أوله.