اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 342
بعده للنصوص.
و لو ماتت قبل اللعان، سقط اللعان و عليه الحد للوارث، و له إسقاطه باللعان، قيل: و لكن لا ينفي الميراث و لا النسب، لترتبهما على التلاعن من الجانبين، و لان الميراث قد ثبت بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب، و قيل: لو قام رجل من أهلها فلاعنه، سقط إرثه للخبرين.
الباب الثالث (في العدد و الاستبراء)
القول في العدة
قال اللّه تعالى «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ»[1].
و قال عز و جل «إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا»[2].