اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 341
الولد ان نفى، و لا ينتفي الولد الا باللعان، لان زناها لا ينفي الولد عن الفراش، كما يأتي في أحكام الأولاد.
803- مفتاح [حكم التكذيب و النكول في أثناء اللعان و بعده]
لو كذب أحدهما نفسه في الأثناء، أو نكل، ثبت عليه الحد ان كان للقذف، و لم تزل الزوجية و الولد، و في الصحيح و غيره «ان نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد، و ان نكلت المرأة فعليها مثل ذلك» [1] و في رواية «لو أكذب نفسه يجلد حد القاذف» [2] و مثله في أخرى.
و لو كذب الرجل نفسه بعد اللعان، لحق به الولد و يرثه، و لكن لا يرثه الأب و لا أقرباؤه، كما يأتي في المواريث، و لم يزل التحريم، و في ثبوت الحد عليه قولان: للثبوت الخبر و تأكيده القذف باللعان مع اعترافه بكذبه، و للسقوط ظاهر القرآن و المعتبرة، و أن الحد سقط باللعان و لم يتجدد قذف، و هو أقوى.
و لو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد، الا أن تقر أربع مرات فقولان:
أشهرهما الوجوب.
804- مفتاح [مسألتان في حكم اللعان]
لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبي بقذفه، سواء قذفها قبل اللعان أو