responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 341

الولد ان نفى، و لا ينتفي الولد الا باللعان، لان زناها لا ينفي الولد عن الفراش، كما يأتي في أحكام الأولاد.

803- مفتاح [حكم التكذيب و النكول في أثناء اللعان و بعده]

لو كذب أحدهما نفسه في الأثناء، أو نكل، ثبت عليه الحد ان كان للقذف، و لم تزل الزوجية و الولد، و في الصحيح و غيره «ان نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد، و ان نكلت المرأة فعليها مثل ذلك» [1] و في رواية «لو أكذب نفسه يجلد حد القاذف» [2] و مثله في أخرى.

و لو كذب الرجل نفسه بعد اللعان، لحق به الولد و يرثه، و لكن لا يرثه الأب و لا أقرباؤه، كما يأتي في المواريث، و لم يزل التحريم، و في ثبوت الحد عليه قولان: للثبوت الخبر و تأكيده القذف باللعان مع اعترافه بكذبه، و للسقوط ظاهر القرآن و المعتبرة، و أن الحد سقط باللعان و لم يتجدد قذف، و هو أقوى.

و لو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد، الا أن تقر أربع مرات فقولان:

أشهرهما الوجوب.

804- مفتاح [مسألتان في حكم اللعان]

لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبي بقذفه، سواء قذفها قبل اللعان أو


[1] وسائل الشيعة 15- 593 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 15- 592 ح 1.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست