اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 336
و لو كان من قبلها قيل: تسقط لها المطالبة، و قيل: بل ألزم بفئة العاجز و هو أقرب، و لو ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة و للخبر [1].
اللعان أن يشهد كل منهما على صاحبه، ثم يلعن نفسه في الخامسة، لرميه إياها بالزنا أو لنفيه الولد.
و يشترط فيهما البلوغ و العقل بلا خلاف، لعدم العبرة بعبارة الصبي و المجنون، و أما الإسلام و الحرية فلا وفاقا للأكثر، لعموم الآية و للحسن: سئل هل يكون بين الحرة و المملوكة لعان؟ فقال: نعم، و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية [3] و في الصحيح «عن قذف المملوك امرأته. قال: