responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 336

و لو كان من قبلها قيل: تسقط لها المطالبة، و قيل: بل ألزم بفئة العاجز و هو أقرب، و لو ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة و للخبر [1].

القول في اللعان

قال اللّه تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ. وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ. وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ. وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ» [2].

798- مفتاح [تعريف اللعان و ما يشترط في تحققه]

اللعان أن يشهد كل منهما على صاحبه، ثم يلعن نفسه في الخامسة، لرميه إياها بالزنا أو لنفيه الولد.

و يشترط فيهما البلوغ و العقل بلا خلاف، لعدم العبرة بعبارة الصبي و المجنون، و أما الإسلام و الحرية فلا وفاقا للأكثر، لعموم الآية و للحسن: سئل هل يكون بين الحرة و المملوكة لعان؟ فقال: نعم، و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية [3] و في الصحيح «عن قذف المملوك امرأته. قال:

يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار» [4].


[1] وسائل الشيعة 15- 547.

[2] سورة النور: 6- 9.

[3] وسائل الشيعة 15- 596 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 15- 596 ح 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست