responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 337

و قيل: باشتراط الإسلام فيهما، لأنها شهادة و الكافر ليس من أهلها، ورد بمنع الصغرى بل هو يمين، لانه بباء القسم و ذكر المقسم به، و للخبر «مكان كل شاهد يمين» [1].

و قيل: باشتراطهما في المرأة للصحيح «لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها» [2] و تأويلاته بعيدة.

و الحلي اشتراطهما في القذف دون نفي الولد، لان قذف الكافرة و المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان.

ورد بأنه فيهما لنفي التعزير، و توقفه في لعان الأخرس لا وجه له، لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ، كما في سائر الأحكام.

799- مفتاح [ما يشترط في القذف]

يشترط في القذف أن ينسبها الى الزنا، أما السحق فلا قولا واحدا، و أن يدعي المشاهدة، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» [3] و مثله الحسن. و في رواية «إذا قال انه لم يره، قيل له: أقم البينة و الا كان بمنزلة غيره جلد الحد» [4]. و ربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن، و المشهور الأول.


[1] وسائل الشيعة 15- 595.

[2] وسائل الشيعة 15- 596.

[3] وسائل الشيعة 15- 594 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 15- 594 ح 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست