اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 337
و قيل: باشتراط الإسلام فيهما، لأنها شهادة و الكافر ليس من أهلها، ورد بمنع الصغرى بل هو يمين، لانه بباء القسم و ذكر المقسم به، و للخبر «مكان كل شاهد يمين» [1].
و قيل: باشتراطهما في المرأة للصحيح «لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها» [2] و تأويلاته بعيدة.
و الحلي اشتراطهما في القذف دون نفي الولد، لان قذف الكافرة و المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان.
ورد بأنه فيهما لنفي التعزير، و توقفه في لعان الأخرس لا وجه له، لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ، كما في سائر الأحكام.
799- مفتاح [ما يشترط في القذف]
يشترط في القذف أن ينسبها الى الزنا، أما السحق فلا قولا واحدا، و أن يدعي المشاهدة، بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» [3] و مثله الحسن. و في رواية «إذا قال انه لم يره، قيل له: أقم البينة و الا كان بمنزلة غيره جلد الحد» [4]. و ربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن، و المشهور الأول.