responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 335

مطالبته و رفعه الى الحاكم، ليفيء أو يطلق للمعتبرة.

و لا يقع الطلاق عندنا بمجرد انقضاء المدة، للأصل و ظاهر الآية، و لا بتطليق الحاكم عنه لما مر في الطلاق، و ليس له إجباره على أحدهما تعيينا، و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيق عليه في المطعم و المشرب الى أن يختار أحدهما كما في النصوص، و هل يقع طلاقه رجعيا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر؟ المشهور نعم، لوجود المقتضي و رفع المانع، و للحسنين الصريحين، و قيل: لا للصحيح و غيره، و أولا تارة بما إذا اختار البائن فإنه مخير في ذلك، و أخرى بما إذا كانت ذات طلقتين، و فيه بعد.

و على المشهور لو رجع عاد حكم الإيلاء، بخلاف ما إذا زالت الزوجية بالبائن أو الشراء أو العتق ثم عادت بالعقد الجديد، فإنه لم يعد الإيلاء لارتفاعه بارتفاع الزوجية. و في احتساب زمان العدة الرجعية و ما قبلها من المدة قولان:

و كذا زمان الردة لو ارتد.

و لو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط الا ما مضى، لانه مما يتجدد. و في بطلان حكم الإيلاء بالوطي لا عن عمد قولان، مضيا في اليمين. و كذا في وجوب تكرر الكفارة بتكرر اليمين مع عدم قصد التأكيد وجهان مضيا فيه، و ان أصحهما العدم، و أنه الظاهر من أصحابنا هنا.

797- مفتاح [فئة القادر و العاجز]

فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في القبل، و فئة العاجز عنه إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة، سواء كان العذر حسيا كالمرض و الحبس، أو شرعيا كالصوم و الإحرام.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست