اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 334
عن أربعة أشهر، اما بتقدير الزمان، أو بالتعليق بأمر يعلم تأخره عن ذلك عادة، و الا لم ينعقد الإيلاء بل اليمين خاصة، و ذلك لعدم وجوب الوطي فيما دون هذه المدة، فلا أثم عليه و لا مطالبة لها الا بعد الأربعة أشهر، و بعدها ينحل اليمين فلا إيلاء و لا كفارة، و في الخبر «لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر» [1].
796- مفتاح [أحكام الإيلاء]
مدة التربص أربعة أشهر كما في الآية، لأنها أكثر مدة تصبر المرأة فيها عن الوطي و للزوج فيها تركه. و لا فرق فيه عندنا بين الحر و المملوك، و لا الحرة و الأمة، لأنه أمر جبلي لا يتفاوت فيه الحرية و الرقية.
و المشهور أن ابتداءه من حين الترافع، لانه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، و لأصالة عدم التسلط على الزوج، و الأصح أنه من حين الإيلاء، وفاقا للقديمين و المختلف، للاية و المعتبرة و ضعف الدليلين، إذ يمنع احتياج المدة إلى الضرب، بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص، و لا دليل على توقفه على المرافعة، و الأصالة المذكورة انقطعت بالإيلاء المقتضي للتسلط بالنص و الإجماع.
ثم المدة حق للزوج، ليس للمرأة مطالبته فيها بالفئة، فإن انقضت فان فاء فعليه كفارة اليمين و انحل الإيلاء، كما لو واقع قبل انقضائها، و قيل: لا كفارة مع الفئة بعد المدة، لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح، لم تجب الكفارة بالحنث، و هو قوي الا أنه شاذ، و المشهور الأول و له الخبر [2]. و ان أصر فلها