responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 331

و حمله على الاستحباب ممكن، و الشيخ حمله على التقية، و كذا الحكم لو ملكها بعد المظاهرة، بل هذا أولى بالسقوط، لاختلاف جنس الحلية.

793- مفتاح [أحكام كفارة الظهار]

قد مضى بيان الكفارة و أحكامها في مفاتيح الصيام، و نقول هنا: ان المشهور بطلان التتابع في صيام هذه الكفارة بالوطي، سواء وقع نهارا أو ليلا قبل مضي شهر و يوم أو بعده، و خالف فيه الحلي فلم يبطله به و ان أثم، فيتم و عليه كفارة أخرى للوطي، و هو الأصح، وفاقا للقواعد و الدروس.

و لا فرق في وجوب تقديم الكفارة بين خصالها الثلاث، لعموم النصوص و تحقيقا للبدلية، خلافا للإسكافي في الإطعام، لعدم اشتراط القبلية فيه في الآية، بخلاف أخويه، و هو ضعيف.

ثم إذا عجز عن الخصال الثلاث و ابداله سوى الاستغفار، ففي الاجتزاء مع سقوط الكفارة رأسا، أم مع وجوبها إذا وجد، أم تحريمها عليه حتى يجد أقوال: و لها أخبار غير نقية السند، أقربها و أحوطها الأخير، أخذا بظاهر القرآن و حديث سلمة بن صخر، حيث لم يأمره بالاستغفار مع عجزه عن غيره، و صريح الخبر. و فيه أنه فرق بينهما الى أن ترضى المرأة بأن يكون معها و لا يجامعها.

794- مفتاح [حكم الزوج بعد الظهار]

إذا لم يرد الوقاع و لم تصبر المرأة، ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلا خيّر بين التكفير و الرجعة و الطلاق كذا في الخبر، و زاد عليه الأصحاب التضييق في المطعم

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست