responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 332

و المشرب حتى يختار أحدهما.

و جعلوا ابتداء المدة من حين المرافعة إلى الحاكم، و ظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم.

و استشكل الشهيد الثاني بما إذا لم يفت شيء من حقوقها، كما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل، بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطي بعد المدة المضروبة، فإن سائر الحقوق غير مناف للظهار. و هو في محله.

القول في الإيلاء

قال اللّه عز و جل «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [1].

795- مفتاح [تعريف الإيلاء و كيفيته]

الإيلاء هو الحلف على ترك الوطي بالشرائط المخصوصة، و لا ينعقد إلا بأسماء اللّه سبحانه، لانه ضرب من اليمين.

و يشترط التلفظ به بأي لغة كانت مع القصد، فلا يكفي النية من التلفظ و لا العكس. و أن يكون اللفظ صريحا ك«لا جامعتك أو لا أجامعك و لا وطئتك و لا أدخلت فرجي في فرجك» و نحو ذلك، أما لا أجمع رأسي و رأسك في مخدة، أو لا ساقفتك من السقف مع النية فقولان: و ظاهر الحسن الوقوع، مع أنهم لم يجوزوا غيرهما من الكنايات البعيدة و ان نوى.

و كيف كان فلا ريب في وقوع اليمين بذلك و أمثاله مع النية فيلحقه حكمه


[1] سورة البقرة: 227.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست