responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 330

خلافا للإسكافي فواحدة للحسن و غيره. و حمل التعدد على الاستحباب ممكن و الشيخ حمل الواحدة على الجهل للصحيح، فان جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة، و ليس ببعيد. و لا ريب في عدم التعدد مع الجهل و النسيان.

و يتكرر الكفارة بتكرر الوطي، للنصوص منها الحسن. خلافا لابن حمزة فيما إذا لم يكفر عن الأول قبل الثاني، و النص حجة عليه.

و هل تتكرر بتكرر الظهار؟ الأكثر نعم مطلقا للمعتبرة، و في المبسوط بشرط تراخي أحدهما عن الأخر، أو تواليهما من غير أن يقصد به تأكيدا و الا فواحدة، و الإسكافي بشرط تعدد المشبه بها كالأم و الأخت، الا أن يتخلل التكفير فمطلقا.

و قيل: بشرط اختلاف المجلس، و له الخبر الدال على الاكتفاء بالواحدة إذا تكررت في المجلس الواحد، بل الجمع بين الاخبار بحمل الأول على اختلاف المجلس.

و لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد، ففي وجوب التعدد قولان: أشهرهما ذلك لوجوب الظهار في حقهن و للحسن [1] و غيره، خلافا للإسكافي لأنها كلمة تقتضي مخالفتها الكفارة، سواء تعلقت بواحدة أو أكثر كاليمين و للخبر.

و لو علق الظهار بالوطي، فلا يجب الكفارة إلا بعده للوقاع الثاني كما مر خلافا للشيخ فأوجبها بنفس الوطي، و هو بعيد.

و لا تسقط الكفارة بالطلاق و الرجوع، نعم ان تزوجها بعقد جديد بعد البينونة، سقطت عند الأكثر للصحيح [2]، خلافا للحلبي و الديلمي للحسن،


[1] وسائل الشيعة 15- 525.

[2] وسائل الشيعة 15- 518.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست