responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 32

ان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن» [1] و في رواية تقرب من الصحة «أنه ينحر بمنى» [2] الا أن العمل على الأول.

و في انعقاد نذره الى غير الموضعين قولان: و الأصح الانعقاد للعمومات و خصوص الصحيح.

و لو نذر إهداء غير النعم قيل: صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزائرين، كما في الصحيح الوارد في إهداء الجارية، و فيه قول بالبطلان لما ورد «فيمن قال أنا اهدي هذا الطعام أنه ليس بشيء إنما تهدى البدن» [3] و في الصحيح «ليس بشيء ان الطعام لا يهدى» [4].

و إذا نذر و أطلق تخير بين القربات، ففي الخبر «رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين و ان شاء صام يوما و ان شاء تصدق برغيف» [5] و في المعتبرة «ان لم يسم شيئا فليس عليه شيء» [6] فيحمل الأول على الاستحباب.

و إذا نذر صوم أيام تخير بين التفريق و التتابع، إلا إذا عين أحدهما فيتعين، خلافا لجماعة في تعيين التفريق لكونه مرجوحا و قد مضى، و في الخبر: جعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما فأقضيه؟

قال: لا بأس [7].

و يجب توخي ما يسلم فيه التتابع مع وجوبه، الا أنهم اكتفوا في نذر الشهر المتتابع ما يسلم فيه نصفه للخبرين، و في السنة أيضا قول به، و في رواية «فيمن نذر صيام سنة و لم يستطع أنه يصوم شهرا و بعض الشهر ثم لا بأس أن


[1] وسائل الشيعة 10- 172 و 94.

[2] مستدرك الوسائل 2- 173.

[3] وسائل الشيعة 16- 188.

[4] وسائل الشيعة 16- 188.

[5] وسائل الشيعة 16- 185.

[6] وسائل الشيعة 16- 185.

[7] وسائل الشيعة 7- 288.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست