اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 31
و يشترط فيه القصد، فلا يصح من المكره و لا السكران و لا الغضبان. و انتفاء الحجر عليه في المال ان كان المنذور ماليا، الا أن يجعله في الذمة من غير تخصيص بما وقع عليه الحجر.
و في اشتراط اذن الزوج و المالك و الوالد قولان: و الأصح العدم لعدم دليل عليه. و الحاقه باليمين لتشابههما في الالتزام للّه تعالى، و في كثير من الاحكام، و تسميته يمينا في بعض الاخبار قياس لا نقول به.
و على تقدير الاشتراط لو بادر قبل الاذن هل يقع باطلا؟ أم يصح مع الإجازة؟ قولان، و يأتي الكلام فيه في اليمين.
473- مفتاح [أحكام النذر]
إذا نذر فعلا فأقله ما يتناوله الاسم، فأقل الصيام يوم، و الصدقة ما يتمول، و الصلاة ركعتان، و قيل: يكفي في الصلاة ركعة للتعبد به شرعا، و أقل العتق رقبة تامة و ان كانت معيبة أو صغيرة، و أما المبعض فلا.
و البدنة إبل لأنها عبارة عن الأنثى منه، و في الخبر: من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بعرفة، و من نذر جزورا فحيث شاء نحره [1].
و الهدي ما يسمى من النعم هديا، و قيل: و لو بيضة، و قيل: يلزمه ما يلزم في الأضحية، و لو أطلق مكانه قيل: انصرف الى الكعبة، لقوله تعالى «هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ»[2] و «مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[3] و في الخبر «فيمن جعل عليه بدنة