responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 31

و يشترط فيه القصد، فلا يصح من المكره و لا السكران و لا الغضبان. و انتفاء الحجر عليه في المال ان كان المنذور ماليا، الا أن يجعله في الذمة من غير تخصيص بما وقع عليه الحجر.

و في اشتراط اذن الزوج و المالك و الوالد قولان: و الأصح العدم لعدم دليل عليه. و الحاقه باليمين لتشابههما في الالتزام للّه تعالى، و في كثير من الاحكام، و تسميته يمينا في بعض الاخبار قياس لا نقول به.

و على تقدير الاشتراط لو بادر قبل الاذن هل يقع باطلا؟ أم يصح مع الإجازة؟ قولان، و يأتي الكلام فيه في اليمين.

473- مفتاح [أحكام النذر]

إذا نذر فعلا فأقله ما يتناوله الاسم، فأقل الصيام يوم، و الصدقة ما يتمول، و الصلاة ركعتان، و قيل: يكفي في الصلاة ركعة للتعبد به شرعا، و أقل العتق رقبة تامة و ان كانت معيبة أو صغيرة، و أما المبعض فلا.

و البدنة إبل لأنها عبارة عن الأنثى منه، و في الخبر: من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بعرفة، و من نذر جزورا فحيث شاء نحره [1].

و الهدي ما يسمى من النعم هديا، و قيل: و لو بيضة، و قيل: يلزمه ما يلزم في الأضحية، و لو أطلق مكانه قيل: انصرف الى الكعبة، لقوله تعالى «هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ» [2] و «مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [3] و في الخبر «فيمن جعل عليه بدنة


[1] وسائل الشيعة 16- 195.

[2] سورة المائدة: 95.

[3] سورة الحج: 33.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست