responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 33

يقطع الصوم» [1] و لا ينقطع التتابع بالعذر الضروري كما بيناه في الكفارات.

و الشهر عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، و إذا قال صوم زمان و لم ينو شيئا كان خمسة أشهر للخبر، أو حين كان ستة أشهر للخبرين، أو الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما للخبرين، أو عتق كل مملوك قديم لزم عتق كل من مضى في ملكه ستة أشهر للخبر، و لا نعلم في شيء من ذلك خلافا حتى من الحلي.

474- مفتاح [من نذر الاعتكاف]

إذا نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة، و ان عين الزيادة عليها لا يجب التوالي، الا أن يشترط لفظا أو معنى، و هل له أن يأتي بأقل من الثلاثة من المنذور، بأن ينضم اليه من غيره و يجعل الباقي كذلك وجهان، و إذا أراد قضاء يوم أو يومين وجب الإكمال.

475- مفتاح [من نذر عبادة بوصف معين]

إذا نذر عبادة بوصف معين أو في مكان أو زمان معينين، فالأصح انعقاده و تعين ما عين، و ان كان مرجوحا، لما أشرنا إليه من أن ذلك فرد من العبادة المطلقة، و النذر انما تعلق به دون غيره، فلا يجزي فرد آخر، كما أنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها مما هو أفضل منها، و لان فتح باب المنع في مثله يؤدي الى عدم تعيين شيء بالنذر أصلا، و هو باطل بالاتفاق، و قيل: انما ينعقد في أصل العبادة إما القيد فلا، بل يتخير بين الإتيان بها معه و بدونه، إلا


[1] وسائل الشيعة 7- 288.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست