responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 30

472- مفتاح [ما يشترط في الناذر]

يشترط في الناذر التكليف، و أهلية العبادة، و قصد القربة بلا خلاف، و في الصحيح: إذا قال الرجل «علي المشي إلى بيت اللّه» و هو محرم بحجة [1]، أو «علي هدي كذا و كذا» فليس بشيء، حتى يقول «للّه علي المشي إلى بيته»، أو يقول «للّه علي أن أحرم بحجة»، أو يقول «للّه علي هدي كذا و كذا ان لم أفعل كذا و كذا» [1].

و فيه: ليس النذر بشيء حتى يسمى شيئا للّه، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [2].

الى غير ذلك من النصوص و هي مستفيضة، و ظاهرها اعتبار التلفظ أيضا، كما عليه الأكثر، خلافا للشيخين و القاضي فإنهم اكتفوا بالضمير و الاعتقاد، لأن الأصل في العبادة الاعتقاد، و لعموم «إنما الأعمال بالنيات» [3] و انما للحصر و الباء للسببية، و بأن الغرض من اللفظ اعلام الغير ما في الضمير، و اللّه أعلم بالسرائر، و لقوله تعالى «إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ» [4].

و لا يخلو من قوة الا أن في دليله الثاني نظر، إذ لا كلام في اعتبار النية، و انما الكلام في الاكتفاء بها.


[1] قوله و هو محرم بحجة معناه إذا قال هو محرم بحجة، يعني جعل على نفسه ذلك كما يستفاد من الجواب «منه».


[1] وسائل الشيعة 16- 182.

[2] نفس المصدر.

[3] وسائل الشيعة 7- 7.

[4] سورة البقرة: 284.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست