اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 300
دينا في ذمته، و لو دفعها إليها فاستفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها، هذا في مثل المأكول مما يستهلكها الانتفاع، دون ما يبقى بعده كالمسكن و الخادم، فإنه لا يستحقها الا على جهة الانتفاع خاصة دون الملك.
و أما ما يتردد بين الأمرين مما لا يستهلكه الانتفاع إلا في مدة طويلة كالكسوة مثلا، ففي كونه تمليكا أو امتاعا قولان، و يتفرع عليهما فروع كثيرة، و المتيقن الإمتاع، إذ الأصل براءة الذمة من التمليك، و على التقديرين يسترد منها ما بقي منه، إذا طلقها في أثناء المدة المضروبة له كالمأكول، الا نصيب يوم الطلاق في المأكول خاصة.
764- مفتاح [تقدم نفقة الزوجة على الأقارب]
المشهور أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، و ما فضل عن واجبها صرفه إليهم، لأنها نفقة معاوضة، و تثبت في الذمة، و لأنها أقوى من نفقتهم، و لهذا لا يسقط لغناها و لا بمضي الزمان، بخلاف نفقتهم كما يأتي.
765- مفتاح [عدم جواز التصرف للزوج و الزوجة في مال الأخر]
لا يحل لكل من الزوجين أن يأخذ من مال الأخر شيئا إلا بالإذن، لأصالة عصمة مال الغير، و لها أن تتصدق بالمأدوم للخبر، و قيد بما إذا لم تجحف و لا يمنعها، و في خبر آخر «سئل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير أذنه، قال:
لا الا أن يحللها» [1] و يمكن حمله على غير التصدق المتعارف جمعا.