responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 300

دينا في ذمته، و لو دفعها إليها فاستفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها، هذا في مثل المأكول مما يستهلكها الانتفاع، دون ما يبقى بعده كالمسكن و الخادم، فإنه لا يستحقها الا على جهة الانتفاع خاصة دون الملك.

و أما ما يتردد بين الأمرين مما لا يستهلكه الانتفاع إلا في مدة طويلة كالكسوة مثلا، ففي كونه تمليكا أو امتاعا قولان، و يتفرع عليهما فروع كثيرة، و المتيقن الإمتاع، إذ الأصل براءة الذمة من التمليك، و على التقديرين يسترد منها ما بقي منه، إذا طلقها في أثناء المدة المضروبة له كالمأكول، الا نصيب يوم الطلاق في المأكول خاصة.

764- مفتاح [تقدم نفقة الزوجة على الأقارب]

المشهور أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، و ما فضل عن واجبها صرفه إليهم، لأنها نفقة معاوضة، و تثبت في الذمة، و لأنها أقوى من نفقتهم، و لهذا لا يسقط لغناها و لا بمضي الزمان، بخلاف نفقتهم كما يأتي.

765- مفتاح [عدم جواز التصرف للزوج و الزوجة في مال الأخر]

لا يحل لكل من الزوجين أن يأخذ من مال الأخر شيئا إلا بالإذن، لأصالة عصمة مال الغير، و لها أن تتصدق بالمأدوم للخبر، و قيد بما إذا لم تجحف و لا يمنعها، و في خبر آخر «سئل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير أذنه، قال:

لا الا أن يحللها» [1] و يمكن حمله على غير التصدق المتعارف جمعا.


[1] الوافي 3- 147.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست