responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 299

762- مفتاح [ما يعتبر في المسكن و الفرش و غيرهما]

قيل: لا يجب في المسكن أن يكون ملكا له، بل يجوز إسكانها في المستعار و المستأجر إجماعا، لأنه إمتاع لا تمليك و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن غير مشارك غير الزوج مما يليق بحالها، من دار أو حجرة أو بيت منفردة المرافق.

و يجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصير و البساط و الملحفة و النطع و اللبد و المخدة و اللحاف، مما يليق بحالها عادة بحسب الفصول، و يتخير الزوج بين الإنفاق على خادمها ان كان لها خادم، أو استيجارها، أو الخدمة لها بنفسه و ليس لها التخيير.

و الاعتبار في استحقاقها الخادم بحالها في بيت أبيها دون زوجها. نعم لا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به، و لا يلزم تمليك الخادم إياها بل الواجب إخدامها بإحدى الطرق المذكورة، و من لا عادة لها بالاخدام لا يجب إخدامها إلا مع مرض أو زمانة نظرا الى العرف.

[و قد عد الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم، و لما كان كلها داخلة في ضابط العرف و العادة البلدية و الزمانية، لم يحتج الى ذكرها] [1].

763- مفتاح [تملك الزوجة نفقة يومها]

الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين، فلو منعها و انقضى اليوم استقرت


[1] كذا في نسخة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست