responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 301

و لو دفعت اليه مالا و قالت له اصنع ما شئت، كره له أن يشتري به جارية و يطأها، لأن ذلك يرجع بالغم عليها، و للخبرين و في أحدهما «ليس له ذلك» و حمل على الكراهة.

766- مفتاح [تأديب المرأة الناشزة]

إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن حاجته فيما يجب له، أو ظهرت منها أمارة النشوز مثل أن تتثاقل بحوائجه، أو تغير عادتها في أدبها و إقبالها بالطلاقة و البشر، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها، بأن يحول ظهره إليها في الفراش، أو اعتزل فراشها، و أن يضربها ضربا غير شديد، مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي و لا الانتقام، قال اللّه تعالى «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» [1] في الخبر «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ، أي يحول ظهره إليها، و اضربوهن أنه الضرب بالسواك» [2].

و هل الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف الى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر؟ و على التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معهما؟ أقوال و وجوه، أوجهها ما قاله بعض العلماء في تفسيرها «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ» فان نشزن فاهجروهن في المضاجع، فان أصررن فاضربوهن، و الاولى مع ذلك أن لا ينتقل إلى الهجرة مع احتمال انزجارها بالعظة، و لا الى الضرب الا مع العلم بعدم ارتداعها بهما مراعاة للاحتياط في العقوبة.


[1] سورة النساء: 34.

[2] الوافي 3- 130.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست