responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 29

و متعلقة لا بد أن يكون طاعة مقدورة للناذر، أما المباح المتساوي الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره كالمرجوح، وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدل عليه النصوص الاتية، و هي منتفية فيه، و قد سئل عن تفسير «لا نذر في معصية»، فقال: كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه [1].

و قيل: بانعقاده و استقر به الشهيد، لظاهر الخبر «في جارية حلف فيها بيمين فقال: للّه علي أن لا أبيعها، فقال: ف للّه بنذرك» [2] و فيه منع كونه غير راجح.

و لو قصد به معنى راجحا كالتقوي على العبادة بالأكل، و منع النفس عن الشهوات بتركه و نحو ذلك، صح بلا اشكال، و كذا لو تضمنه العبادة كالتصدق بمال مخصوص فإن الخصوصية مباحة. و مع هذا يتعين اتفاقا، لتعلق النذر بها، و ذلك لانه من حيث أنه فرد من المطلق الراجح عبادة، بل المطلق لا وجود له الا في ضمن خاص، فإذا تعلق النذر بالخاص انحصرت الطاعة فيه، كما تنحصر عند الإتيان بها في متعلقاتها فلا يجزي غيرها.

أما مثل صوم العيدين و أيام الحيض و نحو ذلك، فلا ينعقد نذره أصلا بلا خلاف، لتحريم الخصوصية، و كذا نذر كل معصية عندنا للنصوص.

و في انعقاد نذر الواجب قولان: و الأكثر على الصحة و هو الأصح، فيجوز ترامي النذر و يتعدد الكفارة بتعدده، و يدخل رمضان في صوم السنة المعينة و صوم الدهر مع الإطلاق و التنصيص.


[1] وسائل الشيعة 16- 199.

[2] وسائل الشيعة 16- 201.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست