responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 298

تقدير معتبرا في الشرع سواه، فالحكم فيه العرف، قيل: و يحتمل اعتبار حال الزوج، لقوله تعالى «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً» و ربما يقدر الطعام بمد، و قيل: بمدين للموسر و مد و نصف للمتوسط و مد للمعسر [و ليسا بشيء بل الرجوع الى سد الخلة أولى] و يختلف المأدوم باختلاف الفصول، و قد تغلب الفواكه في أوقاتها فيجب.

و اعتبر الشيخ في اللحم كل أسبوع مرة لأنه المعروف، قال: و يكون يوم الجمعة، و أوجب الإسكافي اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام، و قيل: و يزاد على ثياب البذلة إذا كانت من ذوي التجمل ما يتجمل أمثالها به. و لو لم يستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود، وجب من الحطب و الفحم بقدر الحاجة.

و في الاخبار المستفيضة «في حقها على زوجها يشبع بطنها و يكسو جسدها و ان جهلت غفر لها» [1] و في لفظ آخر «يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها، قال: فإذا فعل ذلك فقد و اللّه أدى إليها حقها. قلت: فالدهن. قال:

غبا يوم و يوم لا. قيل: فاللحم. قال: في كل ثلاثة أيام مرة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، و الصبغ في كل ستة أشهر، و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء:

دهن الرأس و الخل و الزيت، و يقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي و عيالي، و ليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء أكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينيلهم شيئا من ذلك لا ينيلهم في سائر الأيام [2].


[1] وسائل الشيعة 14- 121.

[2] وسائل الشيعة 15- 226.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست