اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 297
و للنصوص المستفيضة، منها الصحيح «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى. قال:
أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها» [1].
و انما خرجت البائنات مع عدم الحمل، و ان دل عليها صدر الآية بالسنة و النصوص، منها الصحيح «المطلقة ثلاثا على العدة إلها السكنى و النفقة؟ قال:
أحلى هي؟ قيل: لا. قال: لا» [2] و في حديث فاطمة بنت قيس «و كانت مبتوتة لا نفقة لك الا أن تكون حاملا».
هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قولان: و الشيخ اختار الأول فأوجب النفقة لكل حامل، و ان كانت بائنة بغير طلاق حتى الحامل من نكاح فاسد، و لم يثبت فان الآية صريحة في المطلقة، و كذا النصوص مقيدة بها، إلا رواية غير معتبرة حملت على المقيد.
و في الحامل المتوفى عنها زوجها رواية بالإنفاق عليها من نصيب ولدها، عمل بها الأكثر منهم الصدوق و الشيخ، و أخرى بالإنفاق عليها من التركة، لكن المعتبرة المستفيضة تنادي بخلافهما، و أن لا نفقة لها، كما عليه أكثر المتأخرين.
761- مفتاح [ضابط الإنفاق]
المشهور أن ضابط الإنفاق: القيام بما تحتاج المرأة إليه، من طعام و أدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان و التنظيف، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد جنسا و قدرا، لدلالة المعاشرة بالمعروف و الإنفاق بالمعروف عليه، و لا