responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 297

و للنصوص المستفيضة، منها الصحيح «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى. قال:

أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها» [1].

و انما خرجت البائنات مع عدم الحمل، و ان دل عليها صدر الآية بالسنة و النصوص، منها الصحيح «المطلقة ثلاثا على العدة إلها السكنى و النفقة؟ قال:

أحلى هي؟ قيل: لا. قال: لا» [2] و في حديث فاطمة بنت قيس «و كانت مبتوتة لا نفقة لك الا أن تكون حاملا».

هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قولان: و الشيخ اختار الأول فأوجب النفقة لكل حامل، و ان كانت بائنة بغير طلاق حتى الحامل من نكاح فاسد، و لم يثبت فان الآية صريحة في المطلقة، و كذا النصوص مقيدة بها، إلا رواية غير معتبرة حملت على المقيد.

و في الحامل المتوفى عنها زوجها رواية بالإنفاق عليها من نصيب ولدها، عمل بها الأكثر منهم الصدوق و الشيخ، و أخرى بالإنفاق عليها من التركة، لكن المعتبرة المستفيضة تنادي بخلافهما، و أن لا نفقة لها، كما عليه أكثر المتأخرين.

761- مفتاح [ضابط الإنفاق]

المشهور أن ضابط الإنفاق: القيام بما تحتاج المرأة إليه، من طعام و أدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان و التنظيف، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد جنسا و قدرا، لدلالة المعاشرة بالمعروف و الإنفاق بالمعروف عليه، و لا


[1] وسائل الشيعة 15- 230.

[2] وسائل الشيعة 15- 233.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست