اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 294
758- مفتاح [المعتبر في القسمة]
الواجب فيها المضاجعة لا المواقعة بلا خلاف، و يختص الوجوب بالليل دون النهار، قال اللّه تعالى «جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ»[1]«وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً»[2] و النهار وقت التردد و الانتشار في الحوائج، فلا يجب القسمة فيه.
نعم يستحب أن يجعل النهار لصاحبة الليلة. و أوجبه في المبسوط و ان أجاز الدخول فيه على الضرة، لحاجة و ان لم تبلغ الضرورة، لا بدونها و لا لجماع.
و الإسكافي أوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عندها، و في الخبر «و يظل عندها صبيحتها» [3] و الصبيحة هي أول النهار، و حمل على الاستحباب.
و لو كان كسبه ليلا، فعماد القسمة في حقه النهار. و لو اختلف عمله راعى التسوية بحسب الإمكان، و له أن يطوف عليهن في بيوتهن و أن يستدعيهن إلى منزله بلا خلاف، و أن يستدعي بعضا و يسعى الى بعض، و قيل: بالمنع من ذلك الا مع العذر، و الأول أفضل للتأسي.
759- مفتاح [من لا قسمة له]
قيل: تسقط القسمة في السفر فلا يقضي، و قيل: بل يقضي سفر النقلة [1]