responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 294

758- مفتاح [المعتبر في القسمة]

الواجب فيها المضاجعة لا المواقعة بلا خلاف، و يختص الوجوب بالليل دون النهار، قال اللّه تعالى «جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ» [1] «وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً» [2] و النهار وقت التردد و الانتشار في الحوائج، فلا يجب القسمة فيه.

نعم يستحب أن يجعل النهار لصاحبة الليلة. و أوجبه في المبسوط و ان أجاز الدخول فيه على الضرة، لحاجة و ان لم تبلغ الضرورة، لا بدونها و لا لجماع.

و الإسكافي أوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عندها، و في الخبر «و يظل عندها صبيحتها» [3] و الصبيحة هي أول النهار، و حمل على الاستحباب.

و لو كان كسبه ليلا، فعماد القسمة في حقه النهار. و لو اختلف عمله راعى التسوية بحسب الإمكان، و له أن يطوف عليهن في بيوتهن و أن يستدعيهن إلى منزله بلا خلاف، و أن يستدعي بعضا و يسعى الى بعض، و قيل: بالمنع من ذلك الا مع العذر، و الأول أفضل للتأسي.

759- مفتاح [من لا قسمة له]

قيل: تسقط القسمة في السفر فلا يقضي، و قيل: بل يقضي سفر النقلة [1]


[1] هو الذي يخرج على نية الانتقال الى بلد آخر.


[1] سورة يونس: 67.

[2] سورة النبإ: 10.

[3] وسائل الشيعة 15- 84.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست