responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 295

و الإقامة دون سفر الغيبة، و هو حسن ان أريد قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر، و يستحب أن يعمل بالقرعة في استصحاب من شاء منهن، كما كان يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله). و قيل: إذا أقرع تعين.

و لا قسمة للناشزة، و لا الصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف، و ربما يقيد الأخيرة بما إذا خاف أذاها و لم يكن لها شعور بالإنس به، و الا لم يسقط حقها، و هو حسن. و في المسافرة في غير الواجب بأذنه قولان، أما في الواجب فيقضي و ان لم تكن مأذونة.

و لا يسقط بعنن الزوج و لا خصائه و لا رقه و لا جنونه، لحصول الغرض معها من الإيناس و العدل، و عدم وجوب الوقاع، و التكليف في المجنون على الولي فيحمله عليها.

760- مفتاح [وجوب النفقة على الزوج و أحكامها]

نفقة الزوجة واجبة بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [1] و قال «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [2] و في حديث هند «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» و في رواية «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما» [3] و في آخر «ان كان معسرا لا يحبس ان مع العسر يسرا».

و يشترط في وجوبها التمكين التام منها، أي التخلية بينها و بينه بحيث لا


[1] سورة البقرة: 233.

[2] سورة الطلاق: 7.

[3] وسائل الشيعة 15- 223.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست