responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 293

756- مفتاح [جواز هبة القسمة و الرجوع]

لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه، كما فعلت سودة بنت زمعة للنبي (صلى اللّه عليه و آله). و لها الرجوع ما لم يمض، لأنه هبة غير مقبوضة، أما مع المضي فلا لأنه كالمقبوضة، و هل يصح المعاوضة عليها للزوج أو إحدى الضرات بمال، قولان: و النص مع الجواز.

757- مفتاح [أحكام القسمة]

المشهور أنه لا يجوز صرف شيء من الليل في غير القسمة، إلا بما جرت به العادة، و دلت القرائن على أذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة، دون الدخول على الضرة و لو لحاجة غير ضرورية، أما الضرورية كالعيادة فجائز، و قيده في المبسوط بالمرض الثقيل، و لو استوعب الليلة قضاها، و كذا لو طال مكثه في غير الضروري.

و قيل: لا يقضي في العيادة و ان استوعب الليلة و كلما جاز في القسمة قضى لمن أخل بليلتها، و لو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة في ذمته الى أن يتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت.

و يحرم طلاقها بعد دخول ليلتها و ان صح، و لو تزوجها ثانيا ففي وجوب القضاء قولان، أما إذا رجع في عدتها فيقضي بلا اشكال.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست