اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 293
756- مفتاح [جواز هبة القسمة و الرجوع]
لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه، كما فعلت سودة بنت زمعة للنبي (صلى اللّه عليه و آله). و لها الرجوع ما لم يمض، لأنه هبة غير مقبوضة، أما مع المضي فلا لأنه كالمقبوضة، و هل يصح المعاوضة عليها للزوج أو إحدى الضرات بمال، قولان: و النص مع الجواز.
757- مفتاح [أحكام القسمة]
المشهور أنه لا يجوز صرف شيء من الليل في غير القسمة، إلا بما جرت به العادة، و دلت القرائن على أذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة، دون الدخول على الضرة و لو لحاجة غير ضرورية، أما الضرورية كالعيادة فجائز، و قيده في المبسوط بالمرض الثقيل، و لو استوعب الليلة قضاها، و كذا لو طال مكثه في غير الضروري.
و قيل: لا يقضي في العيادة و ان استوعب الليلة و كلما جاز في القسمة قضى لمن أخل بليلتها، و لو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة في ذمته الى أن يتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت.
و يحرم طلاقها بعد دخول ليلتها و ان صح، و لو تزوجها ثانيا ففي وجوب القضاء قولان، أما إذا رجع في عدتها فيقضي بلا اشكال.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 293