responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 28

و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة [1].

و في حديث الصادق (عليه السلام): ما أمر العباد الا بدون سعتهم، و كل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، و كل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، و لكن الناس لا خير فيهم [1].

الباب الثالث في النذر

قال اللّه عز و جل «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» [2].

471- مفتاح [متعلق النذر و موارده]

قد ذكرنا شرعية النذر و صيغته، و هو اما بر أو زجر، و البر اما مجازاة لنعمة أو اندفاع بلية، و اما تبرع من غير تعليق على شيء، و يشترط في المجازي عليه أن يكون صالحا لتعلق الشكر به، و في المزجور عنه أن يكون مرجوحا، و ان لم يبلغ حد المنع.

و منع السيد من نذر التبرع من دون تعليق، مدعيا عليه الإجماع، و محتجا بما نقل عن تغلب أن النذر عند العرب وعد بشرط و الشرع نزل بلسانهم.

و عورض بادعاء الشيخ على الجواز الإجماع، و بما نقل عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا، و الأكثر على الجواز و هو الأظهر، لعموم الأدلة و إطلاق النصوص.


[1] الخصال: 387 ط النجف الأشرف.


[1] أصول الكافي 1- 126.

[2] سورة الإنسان: 7.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست