responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 286

750- مفتاح [ما يستحب عند الجماع]

يستحب لمريد الدخول أولا أن يكون على طهر، و أن يصلي ركعتين و يأمرها بذلك، و يدعو بعدهما بحسن الاجتماع و الايتلاف، و أن يضع يده على ناصيتها و يدعو بالمأثور، و أن يدخل عليها ليلا، و يضيف الستر المكاني و القولي إلى الزماني.

و يسمي عند الجماع، و يسأل أن يرزقه اللّه ولدا سويا ذكرا، و كذا عند كل جماع، و أن يؤلم يوما أو يومين و يكره الزيادة، كل ذلك للنص.

751- مفتاح [ما يكره عند الجماع]

يكره الجماع في الليلة التي يكسف فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس الى مغيب الشفق، و من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، كل ذلك للصحيح [1]، و في أول ليلة من الشهر و وسطه و في المحاق، و ليلة الأربعاء، و عند طلوع الشمس و حين اصفرارها، و على الامتلاء، و عريانا، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و في سفر لا يجد الماء الا أن يخاف على نفسه، و بعد الاحتلام قبل الغسل، و الكلام عند ذلك سيما من الرجل و خصوصا إذا كثر، و أن ينظر في فرجها، كل ذلك للنص.

و علل فيه الثلاثة الأول بخبل الولد، و الرابعة بسقطه، و الثلاثة الأخيرة


[1] وسائل الشيعة 14- 80 و 88.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست