اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 287
بجنونه و خرسه و عماه، فخصت الكراهة فيها بما إذا أمكن حصول الولد، و ربما يفسر العمى بعمي الناظر، فيعم كراهة النظر، و القول بتحريمه ضعيف يدفعه النص بنفي البأس في الخبرين، و ان كان في أحدهما «الا أنه يورث العمى» و إطلاق النهي في حديث الوصايا مقيد بتلك الحالة، و فيه أنه يورث العمى في الولد.
و قال الشهيد الثاني: و من هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، و قد صرح به بعض النقاد.
و يكره جماع الحرة و في البيت صبي مستيقظ، و ربما يخص بالمميز، و في الحديث النبوي: و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ فيراهما و يسمع كلاهما و نفسهما ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية [1].
و الظاهر رجوع الضمير في «ما أفلح» إلى السامع لا الى المجامع، قيل:
و لا بأس بذلك في الأمة، ففي الصحيح «في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس» [2] و حمل على من لم يدرك و لا بأس أن ينام بين أمتين و الحرتين، كما في الخبر قال فيه «انما نساؤكم بمنزلة اللعب» [3] و قيل: بل في الحرة مكروه لما فيه من الامتهان [1].
و يكره وطي الأمة الفاجرة بالملك. كما يكره بالعقد، و كذا من ولدت من الزنا و ان كانت عفيفة للنص، و في الصحيح «ان لم يخف العيب على ولده