responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 287

بجنونه و خرسه و عماه، فخصت الكراهة فيها بما إذا أمكن حصول الولد، و ربما يفسر العمى بعمي الناظر، فيعم كراهة النظر، و القول بتحريمه ضعيف يدفعه النص بنفي البأس في الخبرين، و ان كان في أحدهما «الا أنه يورث العمى» و إطلاق النهي في حديث الوصايا مقيد بتلك الحالة، و فيه أنه يورث العمى في الولد.

و قال الشهيد الثاني: و من هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، و قد صرح به بعض النقاد.

و يكره جماع الحرة و في البيت صبي مستيقظ، و ربما يخص بالمميز، و في الحديث النبوي: و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ فيراهما و يسمع كلاهما و نفسهما ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية [1].

و الظاهر رجوع الضمير في «ما أفلح» إلى السامع لا الى المجامع، قيل:

و لا بأس بذلك في الأمة، ففي الصحيح «في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه، قال: لا بأس» [2] و حمل على من لم يدرك و لا بأس أن ينام بين أمتين و الحرتين، كما في الخبر قال فيه «انما نساؤكم بمنزلة اللعب» [3] و قيل: بل في الحرة مكروه لما فيه من الامتهان [1].

و يكره وطي الأمة الفاجرة بالملك. كما يكره بالعقد، و كذا من ولدت من الزنا و ان كانت عفيفة للنص، و في الصحيح «ان لم يخف العيب على ولده


[1] مهن مهانة: حقر و ضعف.


[1] وسائل الشيعة 14- 94 ح 2.

[2] مستدرك الوسائل 2- 546.

[3] وسائل الشيعة 14- 589.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست