اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 285
و في رواية: أنه يتصدق في أوله بدينار و في وسطه بنصفه و في آخره بربعه:
قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر. قال: فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر اللّه و لا يعود [1].
و عليه يحمل ما أطلق فيه الدينار أو نصفه. و الراوندي فصل بالمضطر و غيره أو الشاب و غيره و ليس بشيء، و ان كانت أمة فثلاثة أمداد من طعام كما في الخبر.
749- مفتاح [حكم وطي المرأة في دبرها]
هل يجوز وطي المرأة في دبرها؟ الأشهر عند أصحابنا ذلك على كراهية شديدة، و له خبر عامي و ثمانية [2] خاصية، منها الموثق «عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس» [3] و منها ظاهر الصحيح «الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال: نعم ذلك له. قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك» [4].
و القميون و ابن حمزة على التحريم، و له ثلاثة خاصية و عشرة عامية كلها ضعيفة، و لا دلالة في قوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ»[5] على أحد القولين كما ظنه الفريقان، و ما رواه العامة ان سبب نزولها فعل عمر ذلك، معارض بما رووه أنها نزلت ردا على اليهود في قولهم «إذا أتاها من خلفها في قبلها خرج ولده أحول» و الأخير مروي من طريقنا في الصحيح.