responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 285

و في رواية: أنه يتصدق في أوله بدينار و في وسطه بنصفه و في آخره بربعه:

قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر. قال: فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر اللّه و لا يعود [1].

و عليه يحمل ما أطلق فيه الدينار أو نصفه. و الراوندي فصل بالمضطر و غيره أو الشاب و غيره و ليس بشيء، و ان كانت أمة فثلاثة أمداد من طعام كما في الخبر.

749- مفتاح [حكم وطي المرأة في دبرها]

هل يجوز وطي المرأة في دبرها؟ الأشهر عند أصحابنا ذلك على كراهية شديدة، و له خبر عامي و ثمانية [2] خاصية، منها الموثق «عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس» [3] و منها ظاهر الصحيح «الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال: نعم ذلك له. قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك» [4].

و القميون و ابن حمزة على التحريم، و له ثلاثة خاصية و عشرة عامية كلها ضعيفة، و لا دلالة في قوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [5] على أحد القولين كما ظنه الفريقان، و ما رواه العامة ان سبب نزولها فعل عمر ذلك، معارض بما رووه أنها نزلت ردا على اليهود في قولهم «إذا أتاها من خلفها في قبلها خرج ولده أحول» و الأخير مروي من طريقنا في الصحيح.


[1] وسائل الشيعة 2- 574.

[2] و في نسخة: ثلاثة.

[3] وسائل الشيعة 14- 103 ح 5.

[4] وسائل الشيعة 14- 102 ح 1.

[5] سورة البقرة: 223.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست