responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 284

748- مفتاح [حرمة وطي الحائض]

يحرم وطي الحائض بإجماع العلماء، بل الضرورة من الدين، و يعزر الواطي بما يراه الحاكم، و ربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر، و يجوز الاستمتاع بما فوق السرة و تحت الركبة منها بإجماعهم، و فيما بينهما خلا موضع الدم قولان: و الأكثر على الجواز للأصل، و عموم قوله عز و جل «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» و النصوص المستفيضة، منها الصحيح «ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها و لا يوقب» [1] و في رواية «كل شيء ما عدا القبل بعينه» [2].

خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ» و للصحيح «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار» [3].

و أجيب عن الآية بعدم إرادة الحقيقة إجماعا، و السياق يقتضي حملها على الوطي، و الخبر محمول على التقية أو الكراهة.

و في وجوب الكفارة بالوطي أو استحبابا قولان: لاختلاف النصوص و المثبتة منها ضعيفة، و في الصحيح: عن رجل واقع امرأته و هي طامث. قال:

لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها. قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال:

لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [4].


[1] وسائل الشيعة 2- 571 ح 8.

[2] وسائل الشيعة 2- 570 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 2- 571 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 2- 576.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست