اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 284
748- مفتاح [حرمة وطي الحائض]
يحرم وطي الحائض بإجماع العلماء، بل الضرورة من الدين، و يعزر الواطي بما يراه الحاكم، و ربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر، و يجوز الاستمتاع بما فوق السرة و تحت الركبة منها بإجماعهم، و فيما بينهما خلا موضع الدم قولان: و الأكثر على الجواز للأصل، و عموم قوله عز و جل «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» و النصوص المستفيضة، منها الصحيح «ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها و لا يوقب» [1] و في رواية «كل شيء ما عدا القبل بعينه» [2].
خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ» و للصحيح «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار» [3].
و أجيب عن الآية بعدم إرادة الحقيقة إجماعا، و السياق يقتضي حملها على الوطي، و الخبر محمول على التقية أو الكراهة.
و في وجوب الكفارة بالوطي أو استحبابا قولان: لاختلاف النصوص و المثبتة منها ضعيفة، و في الصحيح: عن رجل واقع امرأته و هي طامث. قال:
لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها. قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: