اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 283
747- مفتاح [حكم مهر العبد]
اذن العبد في التزويج، يقتضي كون المهر و النفقة في ذمة السيد على المشهور، و لانه لا يقدر على شيء، و قيل: بل في كسبه، فيخليه للتكسب نهارا و الاستمتاع ليلا وجوبا، الا أن يختار الإنفاق عليه و على زوجته من ماله، فيستخدمه بقدر النفقة، فإن زاد صرف الزائد في المهر، و في الخبر: رجل تزوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها. قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض انما هو بمنزلة دين لو استدانه بإذن سيده [1].
و ان أطلق الإذن له في التزويج انصرف الى مهر المثل، فان زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر، و كما أن مهر العبد على المولى، فكذلك مهر أمته له، فان وقع الدخول في ملكه استقر.
و ان باعها قبل ذلك و فسخ المشتري سقط، لأن الفرقة من قبل الزوجة، و ان أجاز فالمهر له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، و يحتمل كونه للبائع لوجوبه و هي في ملكه، أو نصفه لان البيع بمنزلة الطلاق، و الأصح الأول، و في المسألة أقوال مختلفة ضعيفة المأخذ، و المحصل ما ذكر.
القول في آداب الخلوة
قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ»[2].