responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 283

747- مفتاح [حكم مهر العبد]

اذن العبد في التزويج، يقتضي كون المهر و النفقة في ذمة السيد على المشهور، و لانه لا يقدر على شيء، و قيل: بل في كسبه، فيخليه للتكسب نهارا و الاستمتاع ليلا وجوبا، الا أن يختار الإنفاق عليه و على زوجته من ماله، فيستخدمه بقدر النفقة، فإن زاد صرف الزائد في المهر، و في الخبر: رجل تزوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها. قال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض انما هو بمنزلة دين لو استدانه بإذن سيده [1].

و ان أطلق الإذن له في التزويج انصرف الى مهر المثل، فان زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر، و كما أن مهر العبد على المولى، فكذلك مهر أمته له، فان وقع الدخول في ملكه استقر.

و ان باعها قبل ذلك و فسخ المشتري سقط، لأن الفرقة من قبل الزوجة، و ان أجاز فالمهر له، لأن الإجازة كالعقد المستأنف، و يحتمل كونه للبائع لوجوبه و هي في ملكه، أو نصفه لان البيع بمنزلة الطلاق، و الأصح الأول، و في المسألة أقوال مختلفة ضعيفة المأخذ، و المحصل ما ذكر.

القول في آداب الخلوة

قال اللّه تعالى «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [2].


[1] الوافي 3- 89 باب حكم نكاح الأمة.

[2] سورة البقرة: 222.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست