responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 282

دخوله بها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس الباقي، فكتب لا تعطها شيئا لأنها عصت اللّه [1].

746- مفتاح [لا مهر لبغي]

لا مهر لبغي بالنص و الإجماع، و ربما يخص بغير الأمة، فيثبت في الأمة عوض البضع لمولاها، لأن الحق فيها ليس لها، أما المغصوبة فإن كانت حرة فعليه مهر المثل، و ان كانت أمة فعشر قيمتها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان لم تكن بكرا كما في النصوص، و في الصحيح: أ رأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فان فعل أ يكون زانيا؟

قال: لا و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» [2].

و قيل: ان جهلت أو أكرهت فكذلك، و الا سقط العوض، و في دخول أرش البكارة فيه وجهان.

و لو تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها، ففي الصحيح «أن عليه لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، أو نصف العشر ان كانت ثيبا و أولادها أحرار» [3] و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا لمواليها كما في النصوص، و قيل فيه أقوال أخر، و الاعتماد على هذا النص.


[1] وسائل الشيعة 14- 482.

[2] وسائل الشيعة 14- 537.

[3] وسائل الشيعة 14- 578.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست