responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 270

عنه و الشرط لها، أو ينقص و الشرط عليها فالمسمى.

و لو شرط أن لا يقتضها قيل: لزم الشرط عملا بالقويين. و قيل: يختص ذلك بالمنقطع، كما يشعر به أحدهما و ان كان ظاهرهما الإطلاق، و لو أذنت بعد ذلك جاز للموثق، و الحلي على بطلان الشرط و صحة العقد، و كذا السيد ابن حمزة في الدائم.

و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: يلزم للصحيح «يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك» [1] و لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و قيل: يبطل الشرط و يصح العقد، فتحمل الرواية على الاستحباب، و يشكل ذلك على العبارة الثانية.

و منع في الخلاف و المبسوط من اشتراط عدم المسافرة بها، و علل بمنافاته حق الاستمتاع بها في جميع الأمكنة و الأزمنة و السلطنة عليها.

أما لو شرط الخيار في العقد، فالمشهور بطلان العقد، لترتبه على الشرط الفاسد، خلافا للحلي فيلغو الشرط و صح العقد، لارتفاعه عن تطرق الخيار.

و لو شرط ذلك في المهر صح في الدائم، بشرط أن يكون له مدة مضبوطة، إذ غايته فسخه و بقاء العقد بغير مهر، و هو جائز فيه.

قيل: و لو شرط في المنقطع الإتيان ليلا أو نهارا، أو المرة أو المرتين في الزمان المعين صح، لعدم منافاته لمقتضى العقد، و في النصوص ما يدل على ذلك، الا أنه يشمل الدائم أيضا في الأول.

قيل: و لا بد من مقارنة الشرط للعقد من دون تقديم أو تأخير، و اشترط في النهاية ذكره بعد العقد للنصوص، و الموثق: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز [2]. و مثله في تفسير قوله تعالى


[1] وسائل الشيعة 15- 49.

[2] الوافي 3- 79 باب الشروط في النكاح.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست