responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 271

«وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [1] و حمل النكاح فيه على الإيجاب ليصير مقارنة للعقد.

732- مفتاح [جواز الجمع بين النكاح و غيره في عقد واحد]

يجوز الجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد بلا خلاف منا، و كذا العقود الأخر كالإجارة و نحوها، فيقسط العوض على مهر المثل و ثمن المثل و أجرة المثل، فإن معرفة مقدار المجموع كاف، كما لو باع أمتعة متعددة بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو وزع عليها ان احتيج الى ذلك، لتعدد المالك أو ظهور البطلان في البعض.

و لو اشتمل على ربا كبيع دينار و تزويج بدينار، بطل البيع و المهر عند جماعة. و الحق أن البطلان انما يتوجه الى البيع خاصة دون المهر، و الربا فيه عكس ما فهموه، كما يظهر بالتأمل.

733- مفتاح [بطلان نكاح الشغار]

عقد الشغار باطل، بالنص و الإجماع، و هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى، و هو بكسر الشين و الغين المعجمتين، من الشغر بمعنى الرفع، لرفع المهر فيه و خلوه عنه أو كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى، و لعل المنع فيه من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور، أو شرط عقد في عقد، أو تشريك البضع


[1] سورة النساء: 24.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست