responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 269

جائز، و لكن لهم الخيار إذا أدركا [1].

و أولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق، أو مطالبته، أو ما يجري مجرى ذلك. و هو بعيد و ان كان أولى من الطرح، و بالجملة فلا عامل به مع معارضته الأصول و المستفيضة.

و لو زوجها بدون مهر المثل، ففي ثبوت الاعتراض لها في المهر مطلقا، أو مع عدم المصلحة، أو العدم مطلقا أوجه، أوجهها الثاني، و لو فسخته اتجه تخيير الزوج في فسخ أصل العقد مطلقا، أو مع جهله بالحال و الحكم. لانه لم يرض بالعقد الا على الوجه المخصوص و لم يتم، إذ إلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفي.

و لو كان ذكرا و زوجه الولي بأكثر من مهر المثل، فالأقوى وقوفه على الإجازة كالفضولي، فان أبطله ثبت مهر المثل، و يتخير الأخر حينئذ في العقد.

731- مفتاح [حكم الشرط في العقد]

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج أو لا يتسرى، بطل الشرط و صح العقد و المهر على المشهور، للنصوص المستفيضة، و ما يخالفها مؤل أو محمول على التقية، و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فان لم يسلمه كان العقد باطلا، فيبطل الشرط خاصة كما في الخبرين [2]، قيل:

و في المسألة وجه ببطلان المهر أيضا، لأن الشرط كالعوض المضاف اليه، فيصير هو بذلك مجهول القدر، فيرجع الى مهر المثل، الا أن يزيد المسمى


[1] وسائل الشيعة 14- 209.

[2] و في نسخة: و يؤيده الخبر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست