responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 268

729- مفتاح [عدم صحة العقد بدون اذن الولي]

لا يصح عقد المولى عليه الا بإذن الولي بلا خلاف، نعم لو تعذر الاذن و اضطر اليه، قيل: صح العقد، فان زاد في المهر عن المثل بطل الزائد خاصة و قول الشيخ بجواز التمتع بأمة المرأة بغير اذنها، شاذ و مستنده مضطرب السند معارض بما هو أصح منه، و كذا قوله و قول أتباعه بلزوم المهر على الام لو زوجته فضولا مع كراهته للخبر، و ربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة، و ليس بشيء.

نعم إذا ضمنت المهر أو بعضه مع ذلك فكذلك، و كذا قوله بتقديم عقد الأخ الأكبر ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر مطلقا، كما في النهاية، أو مع اقتران العقدين، و الأقدم الأسبق كما في كتابي الحديث، و مستنده ضعيف مأول.

730- مفتاح [موارد ثبوت الخيار للمولى عليه في الفسخ و عدمه]

لا خيار للمولى عليه بعد البلوغ و العقل و الرشد على المشهور، لوقوع العقد من أهله في محله صحيحا فيستصحب، و للصحاح المستفيضة في تزويج الأب و الجد الصغيرين، قالوا: الا مع عدم الكفاءة، أو تزويجها بالمجنون، أو الخصي، أو تزويجه بمن عليها أحد العيوب الموجبة للفسخ، و خالف جماعة في الصبي خاصة، فأثبتوا الخيار له مطلقا للخبر و هو ضعيف. نعم في الصحيح:

سألته عن الصبي يزوج الصبية. قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست