responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 255

منسوخة بقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [1] أو محمولة على شدة الكراهة كما دل عليه الصحيح، و لانه لو منع ابتداء لمنع استدامة، لاشتراكهما في المقتضي و هو خوف اختلاط الأنساب، و قد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا.

و منع الصدوق من التمتع بالزانية، و كذا القاضي إذا لم يمنعها من الفجور للاية [1]، و المستفاد من النصوص حرمة العقد مطلقا على المشهورات منهن، إلا إذا عرفت توبتهن أو أريد بذلك تحصينهن، و ما ورد فيه من الرخصة فمحمول على غير المشهورات.

713- مفتاح [كراهة تزويج القابلة]

المشهور كراهة عقد المولود على قابلته، و حرمه الصدوق و له ظاهر النهي عنه في الاخبار، و في الصحيح: في القابلة تقبل الرجل، إله أن يتزوجها؟

فقال: ان كانت قد قبلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و ان كانت قبلته و ربته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي. و في خبر آخر «و صديقي» [2] و في بعضها أ يحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا و لا ابنتها هي كبعض أمهاته [3] و في معناه أخبار أخر، و حملت على ما إذا ربته و كفلته.


[1] و في نسخة بعد كلمة للاية كذا: و يدفع الكل الأصل و النصوص المجوزة و الجمع بين الأدلة، نعم يشتد فيه الكراهة، بل يستحب السؤال عن حالها مع التهمة إذا أراد التمتع بها كما في الخبر، و ليس شرطا و ان وقع في قلبه شيء.


[1] سورة النور: 32.

[2] وسائل الشيعة: 14- 387 ح 8.

[3] وسائل الشيعة: 14- 386.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست