responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 254

و هل يعتبر في الكفاءة التمكن من النفقة؟ الأكثر على العدم للأصل و العمومات و قيل: نعم لدلالة بعض النصوص و الاعتبارات عليه، و هو ضعيف و مستنده معارض بمثله.

و انما تظهر الفائدة في الوكيل المطلق و الولي، أما المرأة نفسها فجاز لها ان تزوج نفسها المؤمن الفقير بلا خلاف.

و لا يشترط التساوي في الحرية، و لا العربية، و لا الهاشمية، و لا الحرفة، و لا الشرف عندنا بلا خلاف، الا من الإسكافي فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم الا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه، إذا كان الولد منسوبا الى من لا تحل له. و هو ضعيف، و يدفعه النصوص و أفعال الأئمة (عليهم السلام).

712- مفتاح [حكم تزويج الزانية قبل التوبة]

المشهور كراهة العقد على الزانية قبل أن تتوب، للصحيح: عن قول اللّه عز و جل «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً». فقال: نسوة مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك، و الناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد زنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى تعرف منه التوبة [1].

و للنصوص المستفيضة، و حرمه الشيخان و الحلبي، و توبتها عند الشيخ أن تدعى إلى الزنا فلا تجيب كما في الخبرين.

و استدل الحلبي بقوله تعالى «وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» [1] و أجيب بأنها


[1] وسائل الشيعة 14- 335. يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللّه (ص) و لكن حكمها باق الى اليوم ليست منسوخة كما ظنه قوم «منه».


[1] سورة النور: 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست