responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 256

714- مفتاح [من يكره و يستحب تزويجه]

يكره أن يتزوج بمن كانت ضرة أمه مع غير أبيه للنص. و أن يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره، إذا ولدته بعد مفارقته، للنص، و النهي عنه في الاخبار محمول على الكراهة جمعا و للصحيح.

و أن يزوج الفاسق، و يتأكد في شارب الخمر للنصوص، منها «من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [1].

و أن يتزوج المؤمنة بالمخالف، للنهي عنه في النصوص، منها «تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه» [2] و منها «العارفة لا توضع الا عند العارف» [3] و انما حملت على الكراهة جمعا بينها و بين ما عارضها قولا و فعلا من أهل البيت (عليهم السلام)، و حمل فعلهم على وقوعه كرها خلاف الظاهر، و الرواية الدالة على ذلك ضعيفة السند، فالقول بالتحريم كما مر ضعيف، و تخف الكراهة في المستضعف. و أن يتزوج بولد الزنا و الحمقاء و الزنجية و السند و الهند و القند كل ذلك للنصوص [4].

و أن يتمتع بالبكر إلا بإذن أبيها للنصوص، فان فعل فلا يقتضها كراهة العيب على أهلها، كما في الصحيح و غيره، و قيل: بتحريم التمتع بها مطلقا و هو ضعيف.


[1] وسائل الشيعة 14- 53.

[2] الوافي 3- 121 أبواب النكاح.

[3] الوافي 3- 22.

[4] وسائل الشيعة 14- 54- 55.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست