responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 253

القبول و الامتناع، أو العكس لاستباحة البضع للمالك [1] فلا يستباح بالتزويج، أم لا يشترط أحدهما لأن الكلام كالجملة الواحدة؟ أقوال.

و في الصحيح في رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك. قال:

عتقت و هي بالخيار، ان شاءت تزوجت و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح واقع لا يعطيها شيئا» [2] و في معنى صدره خبر آخر.

و قد أورد على مثل هذا العقد سؤالات و أجيب عنها بأجوبة ليس هنا محلها.

711- مفتاح [عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفو]

لا يجوز تزويج المرأة من غير الكفو، لاشتراط الكفاءة في النكاح بالنص و الإجماع، و فسرت في المشهور بالتساوي في الايمان، لظاهر النصوص المستفيضة لكنهم اعتبروه في جانب الزوج دون الزوجة، و الأصح الاكتفاء بالإسلام، لضعف سندها أو قصور دلالتها، فيحمل على الكراهة جمعا بينها و بين غيرها مما يدل على ذلك، و للصحيح: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته؟

و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته [3].

و هو أصح ما في الباب سندا و أظهر دلالة.

نعم لا يحل نكاح الناصب و لا الناصبة لكفرهما و للصحاح، و منهم من اعتبر الايمان في جانب الزوج دون الزوجة. و يأتي الكلام فيه.


[1] بالملك خ ل.

[2] وسائل الشيعة 14- 511.

[3] الوافي 3- 23 أبواب بدو النكاح و الحث عليه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست