اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 253
القبول و الامتناع، أو العكس لاستباحة البضع للمالك [1] فلا يستباح بالتزويج، أم لا يشترط أحدهما لأن الكلام كالجملة الواحدة؟ أقوال.
و في الصحيح في رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك. قال:
عتقت و هي بالخيار، ان شاءت تزوجت و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح واقع لا يعطيها شيئا» [2] و في معنى صدره خبر آخر.
و قد أورد على مثل هذا العقد سؤالات و أجيب عنها بأجوبة ليس هنا محلها.
711- مفتاح [عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفو]
لا يجوز تزويج المرأة من غير الكفو، لاشتراط الكفاءة في النكاح بالنص و الإجماع، و فسرت في المشهور بالتساوي في الايمان، لظاهر النصوص المستفيضة لكنهم اعتبروه في جانب الزوج دون الزوجة، و الأصح الاكتفاء بالإسلام، لضعف سندها أو قصور دلالتها، فيحمل على الكراهة جمعا بينها و بين غيرها مما يدل على ذلك، و للصحيح: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته؟
و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته [3].
و هو أصح ما في الباب سندا و أظهر دلالة.
نعم لا يحل نكاح الناصب و لا الناصبة لكفرهما و للصحاح، و منهم من اعتبر الايمان في جانب الزوج دون الزوجة. و يأتي الكلام فيه.