responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 25

النفس، و إظهار الحسد، و الخرق [1]، و السفه، و المراء، و الغيبة، و النميمة، و الاستماع إليهما، و إشاعة الفواحش في المؤمنين، و تجسس عيوبهم، و سوء الظن بهم فان بعض الظن اثم، و البهتان، و السعاية، و السباب، و اللعن لغير مستحقهما، و المكر، و الخديعة، و الغدر، و الغش، و التدليس، و الغصب، و النهب، و الذهاب بحقوق المسلمين، و الظلم، و القساوة، و الجفاء، و التعرب بعد الهجرة و هو مما يعد في الكبائر كما مر.

و كل ما نهى اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) عنه، و أكثرها مذكور في هذا الكتاب متفرقة في مواضعها.

و ترك الآداب و السنن النبوية بالمرة، سوى أصل الفرائض، فإن ذلك معصية. فهذه أمهات المحرمات.

469- مفتاح [عد بعض المكروهات]

المكروهات كثيرة لا يمكن ضبطها و حصرها، فلنأت منها بجملة تكون أنموذجا لما سواها.

فمنها: تقليم الأظفار بالأسنان، و السواك في الحمام، و المشي في فرد نعل، و التنعل قائما، و محو شيء من كتاب اللّه بالبزاق، و كتابته به و محدثا، و إحراق شيء من الحيوان بالنار، و سب الديك فإنه يوقظ للصلاة، و تبييت القمامة [2] في البيت فإنها مقعد الشيطان، و البيتوتة و يده غمرة [3]، فإن فعل فأصابه الشيطان


[1] الحمق و ضعف العقل.

[2] القمامة الكناسة و الجمع القمام، و قممت البيت كنسته.

[3] الغمر بالتحريك: ريح اللحم و السمك، و قد غمرت يدي من اللحم فهي غمرة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست