اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 24
و ان كان الاخبار على سبيل التفأل من غير جزم، فالظاهر جوازه، لأن أصل هذه العلوم حق، و لكن الإحاطة التامة بها لا يتيسر لكل أحد، و الحكم بها لا يوافق المصلحة، و عليه يحمل تضعيف ابن طاوس ((رحمه اللّه)) خبر ذم التنجيم و تجويزه له و ما رواه في ذلك.
و السحر كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام و عزائم و نحوها، يحدث بسببها ضرر على الغير، و منه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطيها، و إلقاء البغضاء بينهما كما قال اللّه تعالى «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ»[1].
و منه استخدام الملائكة و الجن، و استنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب، و استحضارهم و تلبيسهم ببدن صبي أو امرأة و كشف الغائب على ذلك، فتعلم ذلك و أشباهه و تعليمه حرام، و التكسب به سحت الا للتوقي أو دفع المتنبي.
و قيل: بوجوب تعلمه لذلك كفاية، و يجوز حله بالقرآن و الاقسام كما في الخبر، كذا قاله الشهيد الثاني (رحمه اللّه)، و في بعض النصوص «حل و لا تعقد» [2].
468- مفتاح [جملة من المعاصي]
و منها الغضب لغير اللّه، و الحمية، و العصبية، و التكبر، و التجبر، و الاختيال في المشي، و التفاخر، و البذاء و الفحش، و البغي، و الفسق، و الفجور، و تزكية