responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 239

أو تأخرت، و أختها جمعا لا عينا، و زوجة الأب و ان علا، و زوجة الابن و ان سفل، كل ذلك بالكتاب و السنة و الإجماع.

و يحرمن بمجرد العقد دائما كان أو منقطعا، سوى الربيبة فبالدخول كما في الآية و النصوص، و ألحق بها العماني الام، تعليقا للدخول بالمعطوف و المعطوف عليه جميعا، و فيه بعد و للصحيح و غيره و حملا على التقية، و بالجملة فهو شاذ.

و الصدوق على تحريم بنت أخت الزوجة و بنت أخيها جمعا، وفاقا للعامة، فإن الضابط عندهم تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى، و له الصحاح. و لكن المشهور تقييد ذلك بعدم رضاء الخالة و العمة، فان رضيتا جاز، للنص و لعموم «وَ أُحِلَّ لَكُمْ» و للجمع بين النصوص، و بحمل المطلق على المقيد، أو التقية. و ظاهر القديمين إطلاق الجواز و هو شاذ.

و لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من دون إذنهما، فهل يقع العقد باطلا أم لهما الخيار في فسخه أو فسخ عقد أنفسهما بغير طلاق؟

أقوال، و في الخبر: لا يزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل [1]. و لو عكس و جهلتا بتزوجه صاحبتهما فاحتمالات و أقوال.

و هل يختص حكم تحريم الجمع هنا بالعقد أم يتعدى الى الوطي بملك اليمين؟ قولان: أما في الأختين فيشمله، لعموم الآية و الإجماع، و ان لم يحرم الجمع بينهما في الملك بلا خلاف، لان الغرض الأصلي من الملك المالية، و ظهور الآية في العقد أو الوطء دون الملك، فان وطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية.


[1] وسائل الشيعة 14- 375.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست