responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 238

العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا أنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم [1].

و للإسكافي فاكتفى بواحدة تملأ الجوف، اما بالمص أو الوجور للعمومات و النصوص، منها الصحيح «قليله و كثيره حرام» [2] و هو مع الحديث المذكور آنفا أصح ما في الباب سندا، لكنه شاذ، كالدالة على اعتبار السنة و السنتين، و قابل للتأويل و محتمل للتقية.

و هل يشترط في التوالي اتحاد المرأة أم يكفي اتحاد الفحل؟ ظاهر أصحابنا الأول لظاهر الموثق، خلافا للعامة و لهم الأصل و العمومات.

و لا بد من ارتضاعه من الثدي على المشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع، خلافا للإسكافي كما مر، و هو الأقوى لأن الغاية المطلوبة انما هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، كما هو ظاهر الفحاوي و صريح الخبر، و وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع.

و أن يكون في الحولين للمرتضع بلا خلاف للنصوص، و أما لولد المرضعة ففيه قولان: أقربهما عدم الاشتراط، و يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، إذ لأحد لها في الشرع، و ما قيل: انها أن يروي الصبي و يصدر من قبل نفسه، فإنما هو تفسير للعرف لا أنه قول آخر.

693- مفتاح [ما يحرم بالمصاهرة]

تحرم بالمصاهرة أم الزوجة و ان علت، و بناتها و ان سفلن تقدمت ولادتهن


[1] وسائل الشيعة 14- 283.

[2] وسائل الشيعة 14- 285.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست