responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 240

و قال الشيخ: لو وطئ إحداهما بالملك، ثم تزوج بالأخرى صح، و حرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله، لان النكاح أقوى من الملك، و فيه نظر.

و لو وطئهما بالملك ففي تحريم الأولى أو الثانية، أو تحريمهما على تقدير علمه بالتحريم، أو بقائهما في الملك أقوال، و النصوص مختلفة الا أنها اشتركت في تحريم الاولى مع علم الواطي بالتحريم، و في تحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لأبنية العود إلى الاولى.

و لو أخرج الأولى عن ملكه مطلقا، حلت الثانية لزوال المقتضي للتحريم و هو الجمع، بقي الإشكال في حل أيتهما كانت مع بقائهما على ملكه، و ينبغي الاحتياط فيه.

و لا تحرم مملوكة الأب على الابن، و لا مملوكة الابن على الأب، للأصل السالم عن المعارض، الا مع الوطي فتحرمان، لدخولهما في الآيتين حينئذ، و كذا لا يحرم الجمع بين الام و البنت في الملك، لكن ان وطئ إحداهما حرمت الأخرى و ان علت الأم أو سفلت البنت، كل ذلك منصوص عليه.

694- مفتاح [تزويج من رأى منها ما يحرم]

من رأى من امرأة ما يحرم على غيره، كره له أن يتزوج ابنتها، للصحيح و غيره، و قيل: بالتحريم، و يدفعه الآية و الصحيح الأخر «ان لم يكن أفضى فلا بأس» [1]. و لا فرق في ذلك بين العقد و الملك، و ان ورد الصحيحان في العقد، لعموم غيرهما من النصوص، و لعدم قائل بالفرق لا تحريما و لا كراهة.


[1] وسائل الشيعة 14- 323.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست