responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 224

لا. قلت: أي شيء السنبلة؟ قال: و لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شيء [1].

و هو الأقوى، و ان كان الجمع بين الاخبار بحمل الأخذ على الحمل كما فعله الشيخ لا يخلو من قوة، و يمكن الجمع أيضا بحمل الأول على ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك.

و منهم من اشترط في الجواز عدم علم كراهة المالك أو ظنها. و منهم من خص المنع بالزرع للخبر المذكور في السنبلة. و يدفعه الصحيح السابق المانع، فان فيه ذكر النخل و الكرم و الشجرة و المباطخ أيضا.

681- مفتاح [حكم من علم الحل أو الحرمة ثم شك في طريان الأخر]

إذا علم الحل أو الحرمة، ثم شك في طريان الأخر، استصحب الأول، لعدم انتقاض اليقين بالشك، كما في النصوص. و إذا غلب على ظنه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة، و كذا إذا تعارضت الامارات، ففي الصحيح: حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم [2].

و إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه، للصحيح و غيره «حتى تعرف أنه حرام» [3] كما مر، و إذا جهل حال مالكه الباذل لم يجب السؤال لذلك، لقرينة اليد و الإسلام، و ان كان الاجتناب مع الارتياب أولى.


[1] وسائل الشيعة 13- 15 ح 6.

[2] جامع أحاديث الشيعة 1- 337.

[3] جامع أحاديث الشيعة 1- 329.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست