اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 225
682- مفتاح [حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر]
يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، للصحيح «ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر» [1] و في رواية أخرى «طائعا» و في أخرى «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» [2] و الأكل هو فتوى الأكثر، لكن الاعتماد على الأول، لصحة السند، و للخبر «في مائدة شرب عليها الخمر أو مسكر أنه حرمت المائدة» [3].
و ألحق به سائر المسكرات و الفقاع، لانه يسمى خمرا و له الخبر المذكور وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو.
و الحلي لم يجوز الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه. و لم نقف على مأخذه.
الباب الثالث (في اللواحق)
القول في الاضطرار
قال اللّه تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[4].
[1] مستدرك الوسائل 3- 142 و الوافي 3- 66 أبواب وظائف الأكل و الضيافة.