responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 223

إذا لم يعلم منه الكراهة، و لا يحمل منه. و قيده بعضهم بما يخشى فساده، و آخرون بدخوله بالاذن، و ليسا بشيء.

و في شمول الإباء و الأمهات الأجداد و الجدات نظر، من حيث أنهم أدخل في القرب من العم و الخال و صيغة الجمع، و من أنهم ليسوا بآباء حقيقة، و الجمع انما هو باعتبار المأذونين قضية للمطابقة.

«أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» قيل: هو العبد، و قيل: من له عليه ولاية، و قيل:

الولد، و قيل: ما يجده الإنسان في داره و لا يعلم به، و في الخبر «أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل بغير اذنه» [1].

و كذا رخص لمن مر بنخل أو فاكهة أو زرع اتفاقا، أن يأكل منه من غير إفساد و لا حمل على المشهور، للنصوص منها مرسل ابن أبي عمير الذي في قوة الصحيح عندهم «أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس» [2] و منها الخبر «كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم» [3].

و السيد و جماعة على المنع، لأصالة العصمة و قبح التصرف في مال الغير، و لاشتماله على الحظر، و للنهي عن مثله في الكتاب الا مع التراضي، و للصحيح «لا يحل له أن يأخذ منه شيئا» [4] و للخبر: يمر بالزرع فيأخذ منه السنبلة. قال:


[1] وسائل الشيعة 16- 435.

[2] وسائل الشيعة 13- 14.

[3] وسائل الشيعة 13- 15 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 14- 15 ح 7.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست