responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 219

و منها قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المرز من الشعير، و النبيذ من التمر [1].

و المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله و لو مستهلكا، كما في الاخبار حسما لمادة الفساد، و للنصوص المستفيضة «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [2].

676- مفتاح [تحريم الفقاع]

الفقاع حرام و ان لم يكن مسكرا قليله و كثيره، للإجماع و النصوص المستفيضة من غير تقييد، و فيها «انه خمر مجهول» [3] «و انه الخمر بعينها» [4] «و أن حده حد شارب الخمر» [5].

و انما يحرم مع الغليان، و في الصحيح «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال الراوي: و لم يعمل فقاع يغلي».

و فسر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب، أما مالا يعلم حاله فظاهر الصحاح الكراهة، و نزلها الأصحاب على التحريم.


[1] وسائل الشيعة 17- 221.

[2] وسائل الشيعة 17- 268.

[3] وسائل الشيعة 17- 289.

[4] وسائل الشيعة 17- 288.

[5] وسائل الشيعة 17- 287.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست