اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 220
677- مفتاح [حرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه]
لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلا، بأن صار أسفله أعلاه، قبل أن يذهب ثلثاه، و المعتبرة به ناطقة، منها الصحيح «كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [1] و في الحسن «لا يحرم العصير حتى يغلي» [2] و في الموثق «إذا نش العصير أو غلا حرم» [3].
و يستفاد من أكثرها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و كذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين، صرح به بعضهم.
قال الشهيد الثاني: و الحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى الى غيره كالتمر و الزبيب، للأصل و خروجه عن الاسم، و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و لظاهر الصحيح «كان يعجبه الزبيبة» [4] فان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ثم نقل التحريم في الزبيب عن بعضهم.
قلت: و ينافي ما ذكره من الأصل، و خروجه عن مسمى العنب، إطلاق النصوص المتقدمة من غير تقييد بالعنب، الا أن يحمل المطلق على المقيد، و ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمس، انما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلا، حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين، و الغليان بالشمس غير معلوم، فضلا عن النشيش و هو صوت الغليان.