responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 220

677- مفتاح [حرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه]

لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلا، بأن صار أسفله أعلاه، قبل أن يذهب ثلثاه، و المعتبرة به ناطقة، منها الصحيح «كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» [1] و في الحسن «لا يحرم العصير حتى يغلي» [2] و في الموثق «إذا نش العصير أو غلا حرم» [3].

و يستفاد من أكثرها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و كذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين، صرح به بعضهم.

قال الشهيد الثاني: و الحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى الى غيره كالتمر و الزبيب، للأصل و خروجه عن الاسم، و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و لظاهر الصحيح «كان يعجبه الزبيبة» [4] فان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ثم نقل التحريم في الزبيب عن بعضهم.

قلت: و ينافي ما ذكره من الأصل، و خروجه عن مسمى العنب، إطلاق النصوص المتقدمة من غير تقييد بالعنب، الا أن يحمل المطلق على المقيد، و ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمس، انما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلا، حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين، و الغليان بالشمس غير معلوم، فضلا عن النشيش و هو صوت الغليان.


[1] وسائل الشيعة 17- 224.

[2] وسائل الشيعة 17- 229 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 17- 229 ح 4.

[4] الوافي 3- 53 أبواب أنواع المطاعم.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست